شروط وقوع الفسخ سواء كان فسخ قضائيا أو إتفاقيا
ريهام طارق
الفسخ هو انحلال الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.
وتنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته
وتنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه، وتنص المادة 159 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
وتنص المادة 160 من القانون المدني، إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
والأصل في الفسخ لا يقع إلا بحكم القاضي “الفسخ القضائى” وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق وهو مايعرف ب”الفسخ الاتفاقي” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون “الانفساخ” وذلك تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لايد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذي عالجه المشرع في المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق في طلب الفسخ
ويشترط لوقوع الفسخ سواء كان “فسخ قضائيا، أو إتفاقيا يجب توافر أربع شروط على النحو التالى ـ
أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين
– أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه
أن يبقى المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
– أن يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى